الموضوع : الكثير من النساء يقعن فريسة للجن بسبب بسيط للغاية
وهو في فترة الدورة الشهرية
لا تتحصن وتقول أنا نجسة ولا يجوز لي أن أقرأ القرآن الكريم
فلا تتحصن ؟؟!!
ولا تقرأ وردها !!
فتكون فريسة للجن لمدة أسبوع أو لمدة مكوث الدورة
فالسحرة والجن لا يتعبون في الوصول إليهن ينتظر حتى إذا حانت فترة الدورة تخبطها
فأرجو نشر هذا الموضوع
وتحقيق الموضوع شرعاً :
هل يمكن للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء فترة الحيض أو الدورة الشهرية ؟
الحمد لله
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ
الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها :
-1 أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم
أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما
لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .
-2 أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من
ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم .
-3 أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل
هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالبا ، بخلاف الجنب فإنه
مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة .
-4 أن في منع الحائض من القراءة تفويتا للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت
إلى القراءة حال التعليم أو التعلم .
فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت
على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط .
ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أماقراءة القرآن أثناء الحيض
القراءة من المصحف فلها حكم آخر حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمحُدث
لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله
عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " رواه مالك 199 / 1 والنسائي 57 / 8 وابن حبان 793
والبيهقي 87 / 1 قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال
الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور
عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي
الناس له بالقبول والمعرفة .أ.ه وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 17 / 4 وانظر : نصب
الراية 196 / 1 إرواء الغليل 158 / 1 .
حاشية ابن عابدين 159 / 1 المجموع 356 / 1 كشاف القناع 147 / 1 المغني 461 / 3 نيل الأوطار 226 / 1 مجموع الفتاوى
21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 291 / 1 .
ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس
قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها
حكم المصحف في المس ، والله تعالى أعلم .